من المعاملات المستحدثة عقد التامين: وقد ذكر علماء القانون الباحثون في العقد ان تاريخ ظهوره في البلاد الاوروبية يرجع الى اوائل القرن الرابع عشر الميلادي، واما في بلادنا فلم يعرف الا في القرن الثالث عشر الهجري بعد الاتصال التجاري بين الشرق والغرب ابان النهضة الصناعية في اوروبا، وذلك عن طريق التامين على ما كان يستورد من تلك البلاد، والابتداء كان بالتامين البحري. ولكن بعد ذلك قد شاع وذاع وتنوع وبلغ من الشان مبلغا جعله يرافق حياة الاكثر في معظم مسالكها ومرافقها من التجارة والصناعة والوسائل التي يستخدمها الانسان كسيارته وغيرها، فيجب بيان موقف الشريعة الاسلامية منه. حقيقة التامين: وقد عرف عقد التامين في المادة (713) من القانون المدني المصري بانه عقد بين طرفين، احدهما يسمى المؤمن، والثاني المؤمن له أو المستامن، يلتزم فيه المؤمن بان يؤدي الى المؤمن له لمصلحته، مبلغا من المال، أو ايرادا مرتبا، أو اي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث، أو تحقق خطر مبين في العقد وذلك في مقابل قسط أو اية دفعة مالية اخرى