قد تداول بين التجار اخذ الزيادة واعطائها في الحوالات - المسمى عندهم - بصرف البرات، ويطلقون عليه، بيع الحوالة وشرائها، فينبغي بيان حكم الحوالات. وهي على اقسام: القسم الاول: ان يدفع الشخص الى التاجر مبلغا، وياخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه في يلد آخر، والظاهر ان الحكم فيه خال عن الاشكال. كان ذلك بعنوان البيع. بان يبيع المبلغ المعين مثلا - مائة تومان - بمبلغ يساويها يدفعه في بلد آخر، أو بعنوان القرض بان يقترض منه، أو يقرضه - ذلك المبلغ ليسلمه في بلد آخر. اما إذا كان بعنوان البيع فواضح. واما إذا كان بعنوان القرض: فلعدم الزيادة فيه. وقد استشكل فيه بعض الاساطين مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع. ولكنه ضعيف: فان الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة وليس هذا واحدا منها. مع: ان جملة من النصوص تدل على جوازه. كخبر يعقوب بن شعيب قلت لابي عبد الله عليه السلام يسلف الرجل الرجل الورق على ان