responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 233
غير المقولية الخارجية والملكية الحقيقية من الاعتباريات والاعتبار لا يحتاج إلا إلى طرف في أفق الاعتبار وهو كما يكون عينا خارجية، يمكن ان يكون كليا في الذمة، ويمكن أن يكون اعتباريا ولذا، ترى إفتاء الفقهاء بان الزكاة والخمس يملكهما طبيعي المستحق لهما مع انه لم يعتبر وجودهما. وأيضا لا خلاف في صحة تمليك الكلي الذمي في بيع السلف ونحوه. وعليه فيمكن أن تكون الحكومة وهي الهيئة التي تدبر شان الامة وتطالب بمصلحتها، مالكة ويكون هي طرف الملكية. والعقلاء يعتبرونها لها والشارع الاقدس لم يردع عن ذلك وهو آية الامضاء. إذا انجلت هذه الامور: فاعلم: أن الاخبار المهمة المرتبطة بالمملكة والامة لا ريب في أن لها مالية تستوفي بنشرها، وهي مملوكة بالملكية الذاتية لمن تتجه إليه المسؤولية وهي الهيئة التي تمثل القوة الحاكمة المطالبة بمصلحتها، فلها منع الغير من التصرف فيها بنشرها، فإذا منع ليس له النشر. وبذلك: يظهر الحال في المورد الثاني وهو اعطاء الحق الى الغير: فانه إذا كان ذلك مملوكا للحكومة، فلها أن ياذن للغير في التصرف والنشر. ما تأخذه الحكومة بازاء هذا الحق: واما المورد الثالث: فالظاهر حلية ما تأخذه بازائه، فانه قد عرفت أنه مال عرفا وشرعا فيصح اخذ المال بازاء اعطائه بالغير. وهل يصح جعله مبيعا أم لا، فيه وجهان، تقدما في المسالة السابقة، وقد مر أن الاظهر عدم جوازه. والظاهر كونه اباحة بعوض، وحيث ان الاباحة بالعوض شايعة في كثير من اعمالنا و معاملاتنا الخارجية، ومنها، هذه، فلا بد من تنقيح القول فيها.


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست