من الغير من التصرف فيه بالطبع والنشر: لان الناس مسلطون على اموالهم عرفا وشرعا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الناس مسلطون على اموالهم. ولا يتوهم: انا ندعي ان مجموع ما دون بهذا القيد مملوك لا يجوز التصرف فيه بغير اذنه، حتى يقال ان النظر إليه والاستنساخ منه لا يعدان تصرفا فيه كي لا يجوزان. بل ندعي ان جمع المتشتتات والافكار الجديدة وغير الجديدة يكون نتيجة عمل المؤلف، والتصرف فيه عرفا انما يكون، بالاستنساخ، وتكثير النسخ فلا يجوز ذلك. فالمتحصل ان للمؤلف المنع من ذلك، بل لا يجوز التصرف بلا احراز رضاه. الانتفاع بالمؤلفات: قد يتوهم، ان لازم ما ذكرناه ان لا يجوز الانتفاع بالكتب المؤلفة والاستفادة منها لاحد ما لم يحرز رضا صاحبه، وهو خلاف السيرة القطعية. ولكن يتوجه عليه، انه لا اشكال في حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه كما يشهد به، قوله عجل الله فرجه في. خبر الاحتجاج عن الامام الحجة ارواحنا فداه في حديث، فلا يحل لاحدان يتصرف في مال غيره بغير اذنه. وقول: الامام الصادق عليه السلام في موثق سماعة، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر تحف العقول ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفسه منه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر غوالي اللئالي المسلم اخو المسلم لا يحل ماله الا عن طيب نفسه و