من الموضوعات التي لم تكن في عصر صاحب الشريعة الخالدة وعصور الائمة عليهم السلام وحدثت بعد ذلك، الطبع، أي طبع المؤلفات ونشرها، لا كلام في انه بنفسه امر سائغ وفي بعض الموارد مطلوب، كما لا كلام في انه إذا تصدى المؤلف للطبع وبذل ما يتوقف عليه ذلك من المال تكون المطبوعات له. انما الكلام في موارد: 1 - في انه هل للمؤلف منع الغير من طبع ما ألف، لا يسوغ للغير التصدي لذلك ما لم ياذن له، ام ليس له ذلك. 2 - إذا تصدى الغير له بلا اذنه بل ومع منعه، هل تكون المطبوعات باجمعها للمتصدي للطبع، ام للمؤلف شئ منها. 3 - هل للمالك ان يعطي هذا الحق بالغير وياخذ بازائه شيئا، ام لا. حكم طبع ما الفه الغير: اما المورد الاول: فتنقيح القول فيه يتوقف على بيان امور. 1 - بيان حقيقة المال. 2 - بيان الاضافة الملكية واقسامها. 3 - مراتب الملكية.