responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 116
عليها قال عليه السلام لا باس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ورواه في الكافي في موضع آخر وزاد في آخره، إذا لم ترفق به النساء. وهناك مواضع أخر أفتي الفقهاء بجواز التقطيع وشق البطن. منها ما لو بلع الميت مالا كثيرا كان لنفسه - فقد افتى بعضهم بجواز الشق واخراجه لان فيه حفظا للمال عن الضياع وعونا للورثة. ومنها ما لو بلع مال الغير من دون اذنه - فقد أفتى بعض الفقهاء بجواز الشق والاخراج لان فيه حفظا للمال ونفعا لصاحبه. ومنها غير ذلك من الموارد فيستكشف من ذلك كله أن حرمة التشريح وتقطيع بدن الميت إنما هي ما لم يزاحمها مصلحة أقوى، وإلا فيجوز. تشريح الميت لتعلم الطب: وعليه فيمكن القول بجواز التشريح في هذا الزمان لمتعلمي الطب. وذلك لان التشريح مما يتوقف عليه تعلم الطب الموجب لحفظ حياة المسلمين وانجائهم من الامراض، ولا ريب في أن هذا غرض مطلوب للشارع ومصلحته أقوى من مفسدة التشريح: لان به يحفظ أحياء من المسلمين وينجي كثير منهم من الامراض، وعليه فيجوز التشريح لتعلم الطب. تشريح الميت لكشف جريمة: ومما ذكرناه يظهر جواز التشريح لشكف جريمة، إذا كان ذلك سببا لنجاة المتهمين بقتله، أو لمعرفة قاتله حتى يجري في حقه حكم الله تعالى، أو لغير ذلك من الاغراض الاخر الضرورية. وما ذكرناه إنما هو بالنسبة الى المقطع لاعضاء الميت، وأما غيره من المتعلمين أو


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست