responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 10
الولد. وتقريب الاستدلال بها انه علل عدم جواز النكاح بمطلوبية الاحتياط ولزومه في هذا الباب من ناحية ان منه يكون الولد، ومقتضى عموم العلة لزوم الاحتياط في ما هو مبدأ تكن الولد، وعليه فلو شك في جواز التلقيح الصناعي لا سبيل الى الرجوع الى البراءة، بل المرجع هو اصالة الاحتياط المتفق عليها في هذا الباب. فالاظهر عدم جواز التلقيح بنطفة رجل اجنبي. حكم الحمل بالنسبة الى الزوج: ثم انه يقع الكلام في ان الحمل لو تحقق، بمن يلحق، والكلام فيه في موارد: المورد الاول - في انه هل يلحق بالزوج ام لا؟ لا اشكال في انه إذا لقح نطفة الاجنبي وقاربها زوجها واحتمل تكون الولد من ماء الزوج، فتكون الولد يكون ملحقا بالزوج: لقاعدة الفراش المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، الولد للفراش، الذي وصل الينا بالاخبار المستفيضة - وقد استدل به المعصومون عليه السلام في أبواب متفرقة. انما الكلام فيما إذا لم يحتمل تكون الولد من ماء الزوج وقد يتوهم: ان مقتضى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش الحاقه بالزوج. وتوطئة لبيان ما هو الحق يحسن بنا ان نشرح الحديث الشريف - الولد للفراش - و للعاهر الحجر. اما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش - فيحتمل فيه وجهان: احدهما: ان الولد لصحاب الفراش وهو الزوج أو المولى. ثانيهما: ما عن المصباح المنير - وهو ان الفراش اي الزوج والزوجة: لان كل واحد من الزوجين يسمى فراشا للآخر، كما سمي كل واحد منهما لباسا للآخر وعليه فلا يحتاج الى


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست