responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 62

و هذا [1] يسقط شبهة الخصم في تزويج أمير المؤمنين ع عمر بن الخطاب و ما أورده في توكيله العباس في ذلك و توهم المناقضة [2] و التضاد. [3] (فصل) و قد قال بعض الشيعة أنه ع كان فيما فعله من ذلك مضطرا و إنما جعل الأمر فيه إلى العباس و لم يتوله بنفسه ليدل بذلك على اضطراره إليه فالضرورة تبيح ما يحظره الاختيار و هذا أيضا يسقط شبهة الخصم التي تعلق بها.

(فصل) و بالجملة [4] إن مناكحة الضال قد وجدت من الأنبياء ع عملا و عرضا و دعاء و لم يمنع من ذلك ضلالهم و لا أوجب موالاة الأنبياء لهم و لا دل على ذلك أ لا ترى أن النبي ص قد أنكح ابنتيه برجلين كافرين و هما عتبة بن أبي لهب و أبو العاص بن الربيع و لم يقض‌ [5] ذلك بضلاله ص و لا هداهما و لا منعت المناكحة بينهما من براءة [6] منهما في الدين و قد قال الله تعالى مخبرا عن لوط ع‌ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ‌ [7] فعرض بناته على الكفار من قومه و قد أذن الله في إهلاكهم‌ [8] و لم يقتض‌ [9] ذلك بولايته لهم و لا منع من عداوتهم في الدين.

و قد أقر رسول الله المنافقين على نكاح المؤمنات و أقر المؤمنين على نكاح المنافقات‌ [10] و لم يمنع ذلك من تباين الفريقين في الدين و هذا القدر كاف في جواب ما سأل عنه السائل و لي في هذه المسألة كتاب مفرد قد استقصيت الكلام‌


[1]- رض: و قد.

[2]- رض، مل:+ به.

[3]- رض، مل:+ فيه.

[4]- رض، مل: و في الجملة.

[5]- رض: و لم يفض.

[6]- رض، مل: براءته.

[7]- سورة هود (11): 78.

[8]- رض، مل: هلاكهم.

[9]- رض، مل: و لم يقض.

[10]- رض، مر: و قد أقرّ رسول اللّه ص على نكاح المنافقين.

نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست