نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 98
المدخولة من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء
من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن و كافة آل محمد ع يروون ذلك عن رسول
الله ص و يعملون به وراثه لسنته فيه فأي إجماع تخرج منه العترة و شيعتهم لو لا
عنادك و عصبيتك.
فأما ما تعلقت به من
عموم القرآن فلو عرى من دليل خصوصه لتم لك الكلام لكن دل على خصوصه[1]تواتر
الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد ع بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا لكنها
تعطي قيمة البناء و الطوب و الخشب و الآلات إذ[2]
ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين ع بذلك[3]
و يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها.
و ليس خصوص العموم بخبر
متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم لا سيما و أصحابك يخصون العموم و ظاهر القرآن
بأخبار الآحاد الشاذة[4] و منهم من
يخصه بالمراسيل من الآحاد و جماعة من أصحابك يخصونه بالظن الفاسد الذي يسمونه
قياسا[5] فكيف تنكر
أيها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبي ص من جهة عترته الصادقين
[3] كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه السلام)
قال: النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا.
و في حديثه الآخر عن أبي جعفر و
أبي عبد اللّه( عليهما السلام): أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو
أرض، إلّا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ...( فروع الكافي 7:
127، 128).