responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 98

المدخولة من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن و كافة آل محمد ع يروون ذلك عن رسول الله ص و يعملون به وراثه لسنته فيه فأي إجماع تخرج منه العترة و شيعتهم لو لا عنادك و عصبيتك.

فأما ما تعلقت به من عموم القرآن فلو عرى من دليل خصوصه لتم لك الكلام لكن دل على خصوصه‌[1] تواتر الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد ع بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا لكنها تعطي قيمة البناء و الطوب و الخشب و الآلات إذ[2] ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين ع بذلك‌[3] و يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها.

و ليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم لا سيما و أصحابك يخصون العموم و ظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة[4] و منهم من يخصه بالمراسيل من الآحاد و جماعة من أصحابك يخصونه بالظن الفاسد الذي يسمونه قياسا[5] فكيف تنكر أيها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبي ص من جهة عترته الصادقين‌


[1] في أ: لكن ذلك خصوصه.

[2] في أ: اذا.

[3] كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا.

و في حديثه الآخر عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه( عليهما السلام): أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلّا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ...( فروع الكافي 7: 127، 128).

[4] الأحكام للآمدي 2: 525؛ المستصفى 2: 114؛ الإبهاج 2: 171.

[5] الأحكام للآمدي 2: 536؛ المستصفى 2: 121؛ الإبهاج 2: 176.

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست