responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 95

فصل‌ و أما اليمين بالطلاق فإنها محدثة فيه و ليست من شرع الإسلام و قد حد الله تعالى في الطلاق حدودا لم يدخل فيها اليمين على حال و لا فرق بين أن يجري الطلاق مجرى الإيمان و بين أن يجري النكاح مجراه و تخرج‌[1] الأموال عن الأملاك كما تخرج الأزواج به عن الإملاك.

فيقول له القائل أنا ناكح فلانة إن كان كذا و كذا و إن لم يكن كذا و كذا فتقول له المرأة قد رضيت بذلك فينعقد النكاح به عند حلفه في يمينه كما ينفسخ به عند حلفه في الإيمان.

و يقول الإنسان لمجاوره داري لك إن كنت فعلت كذا و كذا أو مالي أو ضيعتي أو عبدي أو أمتي فمتى كان ما حلف عليه ما ذكرناه صار الملك لمن سميناه و انتقل عن ملكه بالأيمان و هذا باطل بالإجماع و النظر الصحيح و الاعتبار.

فصل‌ ثم يقال له هل وجدت في كتاب الله سبحانه إيقاع الطلاق بالأيمان أو وجدت ذلك مشروعا في ملة الإسلام فإن ادعى فيه الكتاب أو السنة أكذبه الوجود و إن أقر بعدمه اعترف بالبدعة فيما صار إليه من الحكم له و كفانا


[1] في أ: تجري.

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست