نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 95
فصل و أما اليمين بالطلاق فإنها محدثة فيه و ليست من
شرع الإسلام و قد حد الله تعالى في الطلاق حدودا لم يدخل فيها اليمين على حال و لا
فرق بين أن يجري الطلاق مجرى الإيمان و بين أن يجري النكاح مجراه و تخرج[1] الأموال عن
الأملاك كما تخرج الأزواج به عن الإملاك.
فيقول له القائل أنا
ناكح فلانة إن كان كذا و كذا و إن لم يكن كذا و كذا فتقول له المرأة قد رضيت بذلك فينعقد
النكاح به عند حلفه في يمينه كما ينفسخ به عند حلفه في الإيمان.
و يقول الإنسان لمجاوره
داري لك إن كنت فعلت كذا و كذا أو مالي أو ضيعتي أو عبدي أو أمتي فمتى كان ما حلف
عليه ما ذكرناه صار الملك لمن سميناه و انتقل عن ملكه بالأيمان و هذا باطل
بالإجماع و النظر الصحيح و الاعتبار.
فصل ثم يقال له هل
وجدت في كتاب الله سبحانه إيقاع الطلاق بالأيمان أو وجدت ذلك مشروعا في ملة
الإسلام فإن ادعى فيه الكتاب أو السنة أكذبه الوجود و إن أقر بعدمه اعترف بالبدعة
فيما صار إليه من الحكم له و كفانا