نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 93
[المسألة السادسة الظهار لا يقع موقع اليمين و كذا الطلاق]
مسألة أخرى سادسة قال الشيخ
الناصب و من عجيب ما خالفوا فيه الأمة قولهم أن الظهار لا يقع موقع اليمين و أن
الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن قربتك لم يكن عليه حرج أن يقربها و لا
كفارة عليه و كذلك يقولون في الطلاق و هذا خلاف ما عليه أهل ملة الإسلام.
ثم قال فيقال لهم خالفتم
الجماعة في الظهار و رددتم نص القرآن و ما الذي حملكم على إنكار وقوع الطلاق
بالأيمان و الحالف به متلفظ بطلاق و هل خلافكم فيما ذكرناه إلا خلاف القرآن و
السنة و الإجماع.
فصل فيقال ما نراك
تعدل أيها الشيخ الضال عن سنتك في المكابرة و العناد و التخرص و البهتان أي إجماع
يخرج عنه أئمة الهدى من آل محمد ع و أتباعهم في شرق الأرض و غربها المتدينون
بأحكام الكتاب و السنة
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 93