نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 89
فصل مع أن حديث ابن عمر من أخبار الآحاد باتفاق
العلماء و ليس مما يقطع على الله تعالى بالصدق فيه و أخبار الآحاد لا يعرض بها على
القرآن المقطوع به على الصواب عند الله عز و جل.
فصل و مع أن أصحاب
الحديث قد
رووا عن أبي جعفر محمد
بن علي بن الحسين ع ما لم يتنازعوا في صحة سنده و أنه قال لرافع أنت
الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة و هي حائض فردها رسول الله ص فقال له نافع
نعم فقال له أبو جعفر ع كذبت و الله الذي لا إله غيره أنا سمعت عبد الله بن عمر
يقول طلقت امرأتي ثلاثا و هي حائض ثم حزنت عليها فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي ص فذكره
له فقال له مره فليمسكها حتى تحيض و تطهر ثم إن شاء أمسكها من بعد و إن شاء طلقها[1].
و هذا الحديث يقضي على
الشيخ الضال بالبهتان فيما ادعاه.