responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 89

فصل‌ مع أن حديث ابن عمر من أخبار الآحاد باتفاق العلماء و ليس مما يقطع على الله تعالى بالصدق فيه و أخبار الآحاد لا يعرض بها على القرآن المقطوع به على الصواب عند الله عز و جل.

فصل‌ و مع أن أصحاب الحديث قد

رووا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ع ما لم يتنازعوا في صحة سنده‌ و أنه قال لرافع أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة و هي حائض فردها رسول الله ص فقال له نافع نعم فقال له أبو جعفر ع كذبت و الله الذي لا إله غيره أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول طلقت امرأتي ثلاثا و هي حائض ثم حزنت عليها فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي ص فذكره له فقال له مره فليمسكها حتى تحيض و تطهر ثم إن شاء أمسكها من بعد و إن شاء طلقها[1].

و هذا الحديث يقضي على الشيخ الضال بالبهتان فيما ادعاه.


[1] فروع الكافي 6: 61؛ بأدنى تفاوت.

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست