responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 80

فصل‌ مع أن العرف يخص اللفظ المعزي إلى النبي ص و يوجب فيه ما أوجبه عن آل محمد ع لأن نكاح المرأة على غيرها في الشرع و قبله غير موقوف على إذن الأولى الكبرى من الاعتراض في نكاح الصغرى و قد أبت بأنها إن أفسدت النكاح فسد و إن أمضته ثبت و ليس يمتنع أن يجعل الله تعالى إليها ذلك بسبب ذلك لحكمة.

فأي عجب فيه لو لا غباوة الخصم و قلة تحصيله.

فصل‌ ثم يقال له أخبرنا عن العقد على الصغيرة إذا تولاه غير الأب و الوالي و الحاكم ثم بلغت فأمضته إما يكون ذلك ممضى بإمضائها و إن أبته فسد عن أصله فلا بد من قوله بلى فيقال له فقد صار بعض العقود موقوفا في الصحة و الفساد على اختيار المعقود عليه من النساء و لم يكن في ذلك عجب بما أنكرت أن يكون بعض آخر موقوفا على الصحة و الفساد على إمضاء من جعل الله له ذلك في النساء و لا سيما إذا كان الحظر إنما جعل بسبب الكبرى و لو لم يكن ورد لما فسد و ليس الجمع بينهما محرما للنسب و إنما هو لحرمتها و ما يقتضيه الدين من إجلالها و حقها على الصغرى فإذا تركت الحق و وهبته لم يكن لأحد عليها اعتراض في ذلك و إن منعت منه كان لها إنكاره ببرهان.

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست