نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 80
فصل مع أن العرف يخص اللفظ المعزي إلى النبي ص و
يوجب فيه ما أوجبه عن آل محمد ع لأن نكاح المرأة على غيرها في الشرع و قبله غير
موقوف على إذن الأولى الكبرى من الاعتراض في نكاح الصغرى و قد أبت بأنها إن أفسدت
النكاح فسد و إن أمضته ثبت و ليس يمتنع أن يجعل الله تعالى إليها ذلك بسبب ذلك
لحكمة.
فأي عجب فيه لو لا غباوة
الخصم و قلة تحصيله.
فصل ثم يقال له
أخبرنا عن العقد على الصغيرة إذا تولاه غير الأب و الوالي و الحاكم ثم بلغت فأمضته
إما يكون ذلك ممضى بإمضائها و إن أبته فسد عن أصله فلا بد من قوله بلى فيقال له
فقد صار بعض العقود موقوفا في الصحة و الفساد على اختيار المعقود عليه من النساء و
لم يكن في ذلك عجب بما أنكرت أن يكون بعض آخر موقوفا على الصحة و الفساد على إمضاء
من جعل الله له ذلك في النساء و لا سيما إذا كان الحظر إنما جعل بسبب الكبرى و لو
لم يكن ورد لما فسد و ليس الجمع بينهما محرما للنسب و إنما هو لحرمتها و ما يقتضيه
الدين من إجلالها و حقها على الصغرى فإذا تركت الحق و وهبته لم يكن لأحد عليها
اعتراض في ذلك و إن منعت منه كان لها إنكاره ببرهان.
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 80