نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 71
[المسألة الثالثة حكم تحليل الجارية لآخر و بيان أحكام شهادة
الزور في الفقه الحنفي]
مسألة ثالثة قال الشيخ
الجاهل و من طريف بدعهم يعني الإمامية قولهم أن الرجل إذا ملك الأمة فله أن يعير
فرجها لأخيه في الدين و لأخيه استعارته منه فجعلوا استعمال التزويج بالعواري
كالأبنية و الآلة و الأثاث و الثياب في استعمالها بالعواري و هذا أقبح من قول
المجوس في وجوه النكاح.
فصل فأقول و بالله
التوفيق و به أعتصم إن هذا الذي حكاه مذهب عطاء بن أبي رياح و طاوس و جابر بن يزيد
في أصحابهم و من ذهب إلى قولهم و قد جاءت بمعناه دون لفظه رواية من طريق الآحاد عن
أهل البيت ع و روي عنهم خلاف ذلك من طريق الثقات.
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 71