responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 66

الشرع و إن كان إسلامها قد حظر عليه وطأه و الخلوة بها حسب ما ذكرناه.

فصل‌ و قد ثبتت الزوجية عندنا و عند كافة الأمة لمن لا يحل له وطء الزوجة و هو المظاهر حتى يكفر عن يمينه و المرأة تحيض فلا يحل لزوجها وطؤها قال الله عز و جل‌ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌[1] فحظر نكاح الحائض على مالك نكاحها و أباحه إياها بشرط مخصوص و حظر على المظاهر نكاح زوجته و إن كان مباحا بشرط الكفارة و لم يمنع ذلك من ثبوت العقد و الحكم في النفساء كالحكم في الحائض سواء يحرم وطؤها حتى ينقطع دم نفاسها و إن كانت زوجة في حكم الإسلام و هذا يزيل شبهة الخصم في ثبوت العقد لمن قد حظر عليه الوطء و يقرب ما ذكرناه إلى نفسه و يوطنه في قلبه بحكم الشرع.


[1] البقرة: 222.

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست