نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 46
[فصل عدم وقوع الإيلاء في نكاح المتعة]
فصل ثم قال هذا
الشيخ المتفقه عند نفسه و مما يقال لهذه الفرقة المبتدعة ما تقولون في الإيلاء أ
يقع بالمستمتع بها عندكم فإن قالوا نعم كابروا أيضا بالخروج عن أصولهم و إن قالوا
لا قيل لهم كيف تكون زوجة و الإيلاء غير واقع بها مع قول الله عز اسمه لِلَّذِينَ
يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ[1].
فصل فيقال له لسنا
نقول إن المستمتع بها يلحقها الإيلاء و هذا منصوص عندنا عن أئمتنا ع[2]، و ليس يمنع
عدم لحوق الإيلاء بالمتعة أن لا تكون من جملة الأزواج لأن فيهن عندنا من لا يقع
بها الإيلاء في حال و أحوال و هي التي وقع عليها العقد و لم يدخل بها الزوج فإنه
لا يقع بهذا الإيلاء بالأمر الصحيح و السنة عن النبي ص[3].
[2] لم أعثر على نص بخصوص المورد، و لكنه هو
المشهور بين فقهاء الإماميّة؛ انظر الانتصار للمرتضى: 115.
[3] المقنعة: 523؛ المهذب 2: 302؛ الوسيلة: 335؛
النهاية للطوسيّ: 528؛ المراسم: 160؛ فقه القرآن للراوندي 2: 201؛ و هو قول عطاء،
و الزهري، و الثوري؛ المغني 8: 524؛ الجامع لأحكام القرآن 3: 107؛ و نسبه الزيلعي
إلى أبي حنيفة، انظر تبيين الحقائق 2: 261.
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 46