نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 43
مبين لها باتفاق من دان بتحليلها و وقوع الطلاق غير محكوم به
عليها لعدم الحجة من الشريعة بذلك في حكمها و ما سبيله الشرع فلا نقتضب[1] إلا منه و
متى لم يثبت في الشريعة لحوق الطلاق بها لم يجز الحكم به على حال و ليس في ذلك
خروج عن الإجماع لأن الأمة إنما أجمعت على وقوع الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا
ينعقد نكاحهن بالآجال و لم يجمعوا على أنه واقع بالزوجات كلهن على العموم و
الاستيعاب و ليس يجوز حمل حكم بعض الزوجات على بعض في ملة الإسلام لفساد القياس
بها لا سيما فيما لا تعرف له علة توجب الحكم فيعدى بها إلى ما سواه.
و إن قالوا إن الطلاق
يقع بها قبل الأجل لأنها زوجة أو للاستظهار و الاختبار و الخروج بالتبرؤ عما فيه
الشبهة من الاختلاف لم يلزمهم في ذلك شيء يقدره مخالفوهم من الأحوال.
و دعوى الخصم في هذا
الفصل أنهم خارجون به عن الإجماع باطلة لأنا قد بينا أنه لم يحفظ عنهم فيه و لا في
نقيضه مقال فكيف يكون القول بأحدهما خروجا عن الإجماع اللهم إلا أن يعني بذلك أن
القول فيما لم يقل فيه و لا في خلافه شيء يكون مبتدعا فيلزمه ذلك في كل ما تفرع
عن المسائل التي قال فيها برأيه و لم يكن فيه قول لإغفاله أو عدم خطوره لهم ببال
أو لأنه لم يتقدم فيه سؤال.
و متى صار إلى ذلك بدع
جميع المتفقهة عنده و خرج عن العرف فيما يحكم له بالإجماع أو بخلافه عند الفقهاء.
[1] يقال اقتضب الحديث: انتزعه و اقتطعه.( لسان
العرب 1: 678).
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 43