فصل
و قال ع في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة[1].
فزعم النعمان أن فيها كبشا أو شاة.[2] فصل
و قال ع في الأربعين من الغنم شاة.
فزعم النعمان أن فيها غزالا
و قال رسول الله ص ليس في الخضراوات زكاة[3].
فزعم النعمان أن في كل الخضراوات زكاة[4] إقداما بالرد على النبي ص.
[1] الجامع الصحيح للترمذي 3: 20؛ سنن الدارميّ 1: 382؛ سنن الدارقطني 2: 99.
[2] الجامع الصحيح للترمذي 3: 17؛ سنن الدارميّ 1: 381؛ سنن الدارقطني 2: 114.
[3] الجامع الصحيح للترمذي 3: 30؛ سنن الدارقطني 2: 95، 96.
[4] اللباب 1: 151؛ الهداية 1: 109؛ تحفة الفقهاء 1: 321؛ الجامع الصغير: 103؛ المبسوط للسرخسي 3: 20.