نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 122
فصل و قد قال الله عز و جل أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَ آتُوا الزَّكاةَ[1] ففرض الزكاة
كما فرض الصلاة و حد لها حدودا معروفات فقال في مائتي درهم من الورق خمسة دراهم[2]، و في عشرين
مثقالا من العين نصف مثقال[3].
فزعم النعمان أن في
مائتي درهم خرقة قيمتها خمسة دراهم و في عشرين مثقالا خشبة قيمتها نصف مثقال
استهزاء بشرع الإسلام و إدغالا في دين أهل الإيمان و ردا على النبي ص.