نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 120
فزعم النعمان أنه لا حاجة بالإنسان في صلاة إلى قراءة أم
الكتاب و أنه إذا قال في كل ركعة من صلاة كلمة من القرآن أجزأته صلاته على التمام[1] ردا على
النبي ص.
فصل هذا مع قوله أن
الصلاة قد تكون تامة إن لم يقرأ فيها شيء من القرآن مع ما قدمناه من قول النبي ص
في إيجاب قراءة القرآن في الصلاة و قول الله عز و جل فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[2] و قوله فَاقْرَؤُا
ما تَيَسَّرَ مِنْهُ[3] يريد به في
الصلاة على ما أجمع عليه أهل الإسلام.[4] فصل و قال الله عز
و جل قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ[5] فوصف القرآن بالعربية و
الفصاحة و البيان و قال وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما
يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ
[1] اللباب 1: 77؛ الهداية 1: 48؛ تحفة الفقهاء 1:
96؛ شرح فتح القدير 1: 289.