responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 111

[المسألة العاشرة دية التنكيل بالميت دية الجنين‌]

مسألة عاشرة قال الشيخ الجاهل و من عجيب قولهم أيضا في هذا الباب أنهم زعموا أن الإنسان إذا قطع رأس ميت من الناس وجبت عليه ديته مائة دينار و هذا قول لا يعرف له أصل في كتاب و لا سنة و لا قياس و لا قال به أحد من فقهاء الإسلام.

فصل‌ فيقال له ليس تعجبك من هذا المقال ببدع من جهالاتك أي منكر فيما حكيت و لأي أصل خالف من قال هذا الكتاب أو السنة و كيف يكون ردا للإجماع و عترة الرسول ع و أشياعهم في شرق الأرض و غربها قائلون به و مسندون له إلى صاحب الشريعة ع.

فأما القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا و لا مثمر علما و لو كان أصلا شاهدا بما ذكرناه في هذا المعنى و وصفناه و ذلك أن في الجنين مائة دينار و هو

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست