نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 111
[المسألة العاشرة دية التنكيل بالميت دية الجنين]
مسألة عاشرة قال الشيخ
الجاهل و من عجيب قولهم أيضا في هذا الباب أنهم زعموا أن الإنسان إذا قطع رأس ميت
من الناس وجبت عليه ديته مائة دينار و هذا قول لا يعرف له أصل في كتاب و لا سنة و
لا قياس و لا قال به أحد من فقهاء الإسلام.
فصل فيقال له ليس
تعجبك من هذا المقال ببدع من جهالاتك أي منكر فيما حكيت و لأي أصل خالف من قال هذا
الكتاب أو السنة و كيف يكون ردا للإجماع و عترة الرسول ع و أشياعهم في شرق الأرض و
غربها قائلون به و مسندون له إلى صاحب الشريعة ع.
فأما القياس بالشريعة
فليس بأصل عندنا و لا مثمر علما و لو كان أصلا شاهدا بما ذكرناه في هذا المعنى و
وصفناه و ذلك أن في الجنين مائة دينار و هو
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 111