responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 44
وهذه الإيرادات لا ترد على ما التزم من أن مقتضى الاطلاق بناء العقد على السلامة من جهة الاعتماد على الأصل في ثبوت الصحة فلا حاجة الى ذكرها، لا من جهة الانصراف الى الفرد الصحيح، فلاحظ. ثم ذكر بعد ذلك، أنه لو إشترط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد لأنه تصريح بما ينزل عليه الاطلاق. فلا يحصل بواسطة هذا الإشتراط خيار آخر غير خيار العيب. وأيد ذلك برواية يونس (1) في رجل إشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال (عليه السلام): " يرد عليه فضل القيمة ". فان إقتصاره في الحكم على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد دال على كون الخيار خيار العيب. ولو كان هناك خيار تخلف الشرط لم يسقط الرد بالتصرف. هذا خلاصة ما أفاده (قدس سره) في مقدمة البحث. وقد عرفت أنه بين جهات ثلاث: الأولى: إقتضاء الاطلاق بناء العقد على السلامة إستنادا الى أصالة السلامة. الثانية: عدم إستناد ذلك الى إنصراف المطلق الى الفرد الصحيح. الثالثة: عدم تعدد الخيار باشتراط الصحة في متن العقد. وترد حول ما أفاده (قدس سره) تساؤلات: منها: أنه ما المقصود من بيان هذا المطلب بجهاته، هل هو تحديد موضوع خيار العيب أو شئ آخر؟ وهذا السؤال لم أعثر على من أثاره وتصدى لحله، بل كل من الاعلام تعرض الى حل جهة من جهات كلام الشيخ (قدس سره) واغفلوا هذه الجهة. ومنها: أن أصالة السلامة لا تزيد على العلم بالسلامة وهو لا يلازم بناء العقد عليها، إذ قد يعلم المشتري بسلامة العين ولا يبني العقد عليها، بل يشتريها غير مهتم بذلك. ومنها: أنه يلتزم بأن ذكر الوصف لا يستلزم بطلان البيع عند التخلف بل غاية ما 1 - وسائل الشيعة، ج 12 / باب 6: من ابواب أحكام العيوب، ح 1.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست