responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 367
الأول: ان الحوالة بيع حقيقة لانها تمليك ما في ذمة المحال عليه بما في ذمة المحيل، فيكون المورد من مصاديق بيع ما لم يقبض. الثاني: انها معاوضة مستقلة بناء على عموم الحكم لمطلق المعاوضات بلا خصوصية للبيع. الثالث: ان الحوالة تقتضي تشخيص الكلي الذي في الذمة بما يدفعه المحال عليه تشخيصا للكلي الذي في ذمته، فيصدق انه انتقل بالبيع الى المحال. وجميع هذه الوجوه مردودة: اما الاول: فلان الحوالة ليست بيعا حقيقة، بل هي استيفاء. وتحقيقه في محله. واما الثاني: فلانك عرفت ان النصوص لا تشمل مطلق المعاوضات، مع ان الحوالة ليست معاوضة بل هي استيفاء، كما عرفت. وأما الثالث: فهو يتوقف على شمول النصوص لصورة جعل ما لم يقبض وفاء لما في الذمة من المبيع، وقد عرفت منعه. هذا، مع ان المجعول وفاء بالحوالة هو الكلي الذي في ذمة المحال عليه، دون العين الخارجية التي يوقعها المحال عليه، فيتوقف على صدق النقل بالبيع على العين الخارجية وهو ممنوع. فتدبر. إذن، فلا وجه للمنع، فعمومات الصحة محكمة. الرابع: تعرض الشيخ (قدس سره) فيه الى مسألة اجنبية عن محل البحث وهي مالو دفع الى من له عليه طعام دراهم وقال اشتر بها لنفسك طعاما. وذهب الى عدم صحته باعتبار ان قضية المعاوضة انتقال كل عوض الى ملك من خرج منه العوض الآخر فلو انتقل الى غيره لم يكن عوضا، وهذا المعنى تعرض إليه الشيخ (قدس سره) (1) في مسألة المعاطاة بناء على افادتها الاباحة وقد تابعه على ذلك المحقق النائيني (رحمه الله) (2). ولا نرى ضرورة في التعرض لذلك ونوكله الى محله. 1 - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 88، الطبعة الأولى. 2 - الآملي، الشيخ محمد تقي: المكاسب والبيع، ج 1: ص 139، ط مؤسسة النشر الاسلامي.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست