responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 366
المقبوض مما انتقل بغير المعاوضات فضلا عن غيرها، كالارث والقرض. الثالث: في ان المراد ببيع ما لم يقبض خصوص ايقاع عقد البيع عليه أو يعم تشخيص الكلي المبيع به، فيكون المنهي عنه نقل ما لم يقبض بسبب خاص هو البيع، كالنهي عن بيع أم الولد فانه شامل لجعلها وفاء عن الكلي المبيع. لم يستبعد الشيخ (قدس سره) الثاني عن سياق مجموع الأخبار وان استظهر الأول من النص والفتوى. وقد إدعى ظهور بعض الأخبار في الجواز، كرواية يعقوب بن شعيب (1). ولكنها غير ظاهرة في كون الموضوع هو كون الكلي المبيع، بل من الممكن ان يكون من جهة القرض، كما ناقش (قدس سره) بمثل ذلك صاحب الحدائق (رحمه الله) (2) في استدلاله في الفرع الآتي وهو الوفاء بالكلي برواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله (3). هذا مضافا الى ظهور مثل ذلك في التوكيل في القبض فيكون الوفاء بالمقبوض. وكيف كان، ظاهر النص هو بيع ما لم يقبض. واما جعله وفاء عن المبيع الثابت في الذمة، فلا ظهور للنصوص فيه وان عبر عن العين الشخصية المجعولة وفاء بالمبيع، لكنه تعبير عرفي مسامحي. فلاحظ. هذا، مع امكان دعوى عدم شمول النهي عن بيع ما لم يقبض لمثل ذلك، لتحقق القبض مقارنا للوفاء بلحاظ انه قبض باذن المالك فيعد قبضا للمالك. لا أقل من دعوى الانصراف عن مثل ذلك مما يعد قبضا عرفا للمالك، وان لم يعد قبضا دقة. فتدبر. هذا إذا كانت العين شخصية، أما إذا كانت العين كلية، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) خروجه عن محل الكلام، لان تشخيص ما باعه سلما في الطعام الكلي المشترى موقوف على قبضه ثم اقباضه وبدون ذلك لا يمكن الإيفاء الا بالحوالة أو التوكيل. ويقع الكلام في صحة الحوالة بما لم يقبض، وقد يذكر في المنع عنه وجوه: 1 - وسائل الشيعة، ج 13 / باب 11: من ابواب السلف، ح 10. 2 - البحراني، الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة، ج 19: ص 181، الطبعة الأولى. 3 - وسائل الشيعة، ج 13 / باب 10: من ابواب السلف، ح 2.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست