responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 364
والذي نستقربه ان المنظور إليه في النصوص هو أمر آخر يساعد عليه الارتكاز العرفي والقواعد العامة وليس حكما تعبديا صرفا يختص به بيع المكيل والموزون. وهو النهي عن بيع ما لا يستحق قبضه فعلا بنحو يكون مقتضى اطلاق البيع تسليمه فعلا، فانه بيع ما لا يقدر على تسليمه بالفعل أو يجهل القدرة عليه، فلا يتحقق الالتزام الضمني به حقيقة. والقرينة على ذلك مضافا الى استبعاد النهي التعبدي الصرف في باب المعاملات بحيث لا يفهم اي خصوصية عقلائية له، رواية خالد بن الحجاج الكرخي (1) قال " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اشتري الطعام الى اجل مسمى فطلبه التجار مني بعد ما اشتريت قبل ان اقبضه. قال: لا بأس ان تبيع الى اجل كما اشتريت... "، فان موضوع السؤال هو المبيع المؤجل - ولا وجه لحمله على الثمن المؤجل لانه خلاف الظاهر - وهذا يقتضي عدم استحقاقه للقبض فعلا. وقد أجاز الامام (عليه السلام) بيعه الى الاجل كما اشترى ونهاه عن الدفع قبل القبض، وهو ظاهر في كون المنهي عنه هو البيع على ان يدفع بالفعل فانه غير مقدور له أو مجهول، كما عرفت، فيراد من " لا تدفع " يعني لا تلزم نفسك بالدفع، لا الدفع بالفعل إذ لا معنى لذلك قبل القبض. وهذه الرواية تكون مفسرة لسائر الروايات. وتخصيص الحكم بالمكيل والموزون لعله لأجل اشتراط التأخير فيه عادة إذا لم يتحقق قبضه فعلا. فتدبر. ومنه يظهر وجه استثناء التولية، فان مرجعها الى جعل المولى طرفا للمعاملة السابقة وعزل نفسه عنها، ولا ترجع الى معاملة جديدة وهذا لا مانع منه. وهو مجرى للسيرة. وهذا الاستظهار وان لم نر من سبقنا إليه لكنه مما تساعد عليه الاذهان العرفية. ثم إنه لا يخفى ان النواهي في باب المعاملات حيث تحمل على الارشاد الى المانعية وفساد المعاملة إذا اقترنت بالمنهي عنه، كان حمل النهي على الكراهة في غير محله، إذ الكراهة تتصور في الحكم التكليفي لا الوضعي. 1 - وسائل الشيعة، ج 12 / باب 16: من ابواب احكام العقود، ح 19.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست