responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 8
يصح استعماله في كل مورد يستعمل فيه الخيار أو الاختيار، ففي مثل قوله (1): " البيعان بالخيار " لا معنى لأن يراد به: " البيعان بالترجيح أو الرجحان " - الذي هو إسم مصدر من الترجيح -. والذي نراه أن المفهوم القريب لمعنى الاختيار والخيار الذي لا أقرب منه هو الارتضاء والرضا، فإنه وإن لم يكن نفس الاختيار مفهوما لكنه أقرب ما يمكن أن يشار به إلى الاختيار من المفاهيم، فالارتضاء يساوق الاختيار والرضا يساوق الخيار، وتقدير الرضا في قوله: " البيعان بالخيار " لا مانع منه بعد فرض أن الباء بمعنى: " مع "، فيكون دليلا على اعتبار استمرار الرضا في البيع إلى وقت الافتراق. ولعله يشير إلى ما ذكرنا من معنى الخيار ما ورد في بعض النصوص (2) من التعبير عن إعمال الخيار بان ذلك رضا بالبيع. ثم إنه لا يخفى أن الرضا يتعلق بالاعيان كما يتعلق بالافعال، فيضاف إلى العين بلا تقدير ولا مسامحة. وقد تقدمت الاشارة إلى ثمرة تحقيق ذلك وسيأتي ايضاح الكلام فيها في محله إنشاء الله تعالى. وأما التعريف الاصطلاحي الأول، فهو ما فسره به في موضع من الايضاح (3) من أنه ملك فسخ العقد. واستشكل الشيخ (قدس سره) فيه، أولا: بأنه غير مانع لشموله كثيرا من الموارد التي لا يصطلحون عليها بالخيار، كملك فسخ العقود الجائزة، وملك المالك فسخ عقد الفضولي، وملك الوارث رد العقد بما زاد على الثلث، وملك العمة والخالة فسخ العقد على بنت الأخ والأخت إذا كان بدون إذنهما، وغير ذلك. فلا يصح تعريف الخيار اصطلاحا بما يشمل ما لا يطلق عليه الخيار اصطلاحا. 1 - وسائل الشيعة، ج 12 / باب 1: من ابواب الخيار، ح 3. 2 - وسائل الشيعة، ج 12 / باب 4: من ابواب الخيار، ح 1. وسائل الشيعة، ج 12 / باب 12: من ابواب الخيار، ح 1. 3 - الحلي، محمد بن الحسن: ايضاح الفوائد، ج 1: ص 482، الطبعة الأولى. (*


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست