responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 5
الخيارات تعرض الشيخ (قدس سره) (1) إلى تعريف الخيار أولا، وقبل الدخول في البحث فيه لابد من التنبيه على أمرين: أحدهما: إن صاحب الكفاية (رحمه الله) (2) في كفايته كثيرا ما ينفي الفائدة في إطالة الكلام في التعريفات المذكورة لبعض العناوين، لأنها تعاريف لفظية يقصد بها شرح الاسم. فهل تعريف الخيار من هذا القبيل؟، فلا يهم التعرض إليه أولا، بل له ثمرة عملية فيهم التعرض إليه؟ هذا، مع أنه قد اشتهر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فالتعرض للتعريف الاصطلاحي ومناقشته قليل الجدوى. الحق أنه لابد لنا من إيقاع البحث في مفهوم الخيار وتحديد معناه، إذ قد وقع بهذا العنوان في لسان الأدلة، فيترتب على تحديده أثر عملي. فلابد من معرفة المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهل بينهما ارتباط ومناسبة أم لا ارتباط بينهما، بل هما متبائنان؟ فإذا كانا متبائنين، فلا وجه لحمل اللفظ على المعنى الاصطلاحي لأنه معنى مستحدث لا يمت للعرف بصلة، بخلاف ما إذا كان بينهما العموم والخصوص المطلق، كما سيأتي توضيحه. 1 - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 214، الطبعة الأولى. 2 - الخراساني، الشيخ محمد كاظم: كفاية الاصول، ص 215، طبعة مؤسسة آل البيت (ع).


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست