responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 372
الكفاية (رحمه الله) (1)، فلا تدل على نفي اللزوم ههنا، إذ البيع ليس ضرريا وإنما الضرر يجئ من تأخير الثمن. الثالث: أنه لو سلم دلالتها على نفي الحكم المستلزم للضرر، فانما تدل على نفي اللزوم لو انحصر رفع الضرر به. والأمر ليس كذلك لاندفاع الضرر بأخذ المبيع مقاصة عما له في ذمة المشتري من الثمن. الرابع: أن غاية ماتتكفله القاعدة هو نفي اللزوم لا إثبات الخيار الذي هو حق من الحقوق، فالتفت. وقد يورد عليها: بان الضرر ناشئ من مجرد تأخير الثمن ولو قبل الثلاثة، فلا اختصاص لها بما بعد ثلاثة أيام، فمقتضاها نفي اللزوم قبل الثلاثة. ويمكن دفعه: بان الأمر وإن كان كذلك، لكن القاعدة مخصصة بواسطة النص والاجماع فيما قبل الثلاثة، وبعد الثلاثة يرجع إلى العموم. والايراد على ذلك: بان المرجع بعد زمان التخصيص إلى استصحاب حكم الخاص لا إلى عموم لاضرر، لعدم ثبوت عموم أزماني لها، كما قرره المحقق الايرواني (رحمه الله) (2). يمكن دفعه: بان التخصيص ههنا من أول أزمنة شمول العام للفرد، نظير تخصيص عموم الوفاء بالعقود بخيار المجلس، وهو من الموارد التي يمكن الرجوع فيها إلى العموم بعد زمان التخصيص ولو لم يكن للعام عموم أزماني، كما بينه صاحب الكفاية (رحمه الله) (3) ولم يظهر من الشيخ ما ينافيه، لظهور اختصاص كلامه في نفي التمسك بالعموم في موارد كون التخصيص في الاثناء. الوجه الثاني: النصوص المتعددة الواردة في هذا المقام، ك‌: رواية زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يشتري من الرجل 1 - الخراساني، الشيخ محمد كاظم: كفاية الاصول، ص 381، ط مؤسسة آل البيت (ع). 2 - الايرواني، الشيخ ميرزا علي: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 41، الطبعة الأولى. 3 - الخراساني، الشيخ محمد كاظم: كفاية الاصول، ص 424، ط مؤسسة آل البيت (ع). 4 - وسائل الشيعة، ج 12 / باب 9: من ابواب الخيار، الحديث: 1.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست