responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 369
الخيار بعد الآن الأول الدقي. نعم لا دليل على ارادة الفورية بمعنى عدم التواني والتماهل عرفا التي هي أوسع من المبادرة العرفية. ومن هنا يشكل ما أفاده العلامة (رحمه الله) (1) من عدم انتفاء الخيار مع عدم الفسخ لو كان متهيئا للصلاة وذهب فصلى ثم فسخ ونحو ذلك من الامثلة، لعدم صدق المبادرة وإن لم يصدق التواني والاهمال. بل استشكل الشيخ (قدس سره) في عدم صدقه في بعض الامثلة التي ذكرها كمثال الصلاة، مضافا إلى اشكاله في اصل الدعوى. فراجع. وعلى كل حال لا دليل على ما أفاده العلامة (رحمه الله). هذا مجمل الكلام في هذه الجهة وتحقيقها، فلاحظ (2). والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 1 - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 529، الطبعة الأولى. 2 - ثم إن الشيخ (قدس سره) تعرض بعد ذلك إلى حكم الجاهل بالحكم ومعذوريته في ترك المبادرة كالجاهل بالموضوع. وإلى حكم الجاهل بالفورية وعدم معذوريته لتمكنه من التدارك. وإلى الشاك في ثبوت حكم الخيار. وإلى صورة الاختلاف بين المتعاقدين من جهة دعوى المغبون الجهل، أو نسيان الحكم. ولما لم يزد سيدنا الاستاذ - دام ظله - على ما أفاده الشيخ ولم يعلق عليه بل اكتفى ببيانه فقط لم نر لزوما ذكره، فان شئت معرفة ذلك فراجع.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست