responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 204
ورده الشيخ (قدس سره) (1) بأن دليل كون التلف في الثلاثة من البائع محمول على ما هو الغالب من كون التلف بعد التفرق لعدم امتداد مجلس البيع غالبا فيكون التلف في وقت خيار المشتري خاصة فيكون من مال البائع. الرابع: وهو العمدة وتوضيحه بعد فرض أن الخيار على أنحائه حقيقة واحدة وليس حقائق مختلفة، كالسواد والحلاوة حتى يمكن اجتماعهما في شئ واحد في آن واحد، بعد فرض ذلك يقال: إنه إذا اجتمع سببان للخيار في آن واحد والتزم بتأثيرهما فاما أن يثبت كلا الخيارين على حدة واما ان يثبت أحدهما. والأول محال لإستلزامه اجتماع المثلين، وكذلك الثاني لأنه يلزم توارد السببين على مسبب واحد وهو محال، إذ لا يصدر الواحد بما هو واحد إلا عن واحد ويستحيل صدوره عن أكثر من واحد، فلابد من الالتزام بعدم تأثير أحد السببين وهو المطلوب فيما نحن فيه. وقد حاول المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (2) رد هذا الوجه بنفي التماثل والتضاد في الأمور الاعتبارية الخارجة عن دائرة المقولات والموجودات الحقيقية التي لها ما بازاء في الخارج، كما التزم بذلك في مثل الاحكام الخمسة حيث نفى التضاد والتماثل بينها، كما تقدم بيانه في مسألة اجتماع الأمر والنهي في الأصول، بدعوى: أن التضاد والتماثل من صفات الأمور المقولية أما الأمور الاعتبارية التي تتقوم بالاعتبار فلا تضاد ولا تماثل بينها، فيمكن اجتماع الاعتبارات المتعددة في شئ واحد بلا محذور اجتماع الامثال، إذ ليس لها ما بازاء في الخارج، فهي كالفرض والتقدير. فلاحظ كلامه هذا. ولكن الذي نراه أنه وإن لم يكن بين الخيارات المتعددة تماثل لكن محذور اجتماع المثلين يتأتى في جعل الخيار المتعدد. - نظير ما قلناه في باب الاحكام من التضاد بينها بلحاظ مبادئها لا أنفسها - وذلك لوجهين: 1 - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 225، الطبعة الأولى. 2 - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 35، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست