responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 195
الأول: أنه المشتري خاصة. الثاني: أنه البائع والمشتري. الثالث: أنه صاحب الحيوان سواء كان هو المشتري أم البائع. أما القول الأول، فهو المشهور واستدل له بوجوه: الأول: أن مقتضى عموم قوله: " فإذا افترقا وجب البيع " هو لزوم المعاملة بالنسبة إلى الطرفين بعد الافتراق، والمتيقن خروجه من هذا العموم هو المشتري خاصة في بيع الحيوان وأما البائع فهو مشكوك الخروج، فيشمله العموم لأصالة العموم. الثاني: أن مقتضى عموم: * (أوفوا بالعقود) * هو اللزوم مع عدم ثبوت خيار المجلس بالأصل أو لإشتراط سقوطه. وعليه، فبضميمة عدم القول بالفصل يثبت اللزوم في المعاملة التي يثبت فيها خيار المجلس. الثالث: النصوص المتعددة وهي على طوائف ثلاث: الأولى: ما يظهر منه تخصيص الحكم بالمشتري بمقتضى مفهوم الوصف، كرواية الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط ". الثانية: ما يظهر منه ذلك بمقتضى مفهوم التحديد، كرواية الفضيل بن يسار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري ". الثالثة: رواية على بن رئاب (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ". أما الطائفة الأولى، فالاستدلال بها يبتني على الالتزام بمفهوم الوصف. 1 - وسائل الشيعة: ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار، الحديث: 1 و 4. 2 - وسائل الشيعة: ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار، الحديث: 5. 3 - وسائل الشيعة: ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار، الحديث: 9.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست