responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 176
وأما بناء على المحتمل السادس، فهي دالة على سقوط الخيار بالافتراق مطلقا ولو كان عن إكراه. إذا عرفت ذلك، فقد عرفت أن احتمال الأول خلاف ظاهر الرواية، لأن الرضا بالعقد حدوثا دخيل في موضوع الحكم باللزوم والجواز معا، فلا خصوصية له في الحكم باللزوم كي يذكر فيه. وأما ما أفاده المحقق الاصفهاني (رحمه الله) في رد هذا الاحتمال: بأن الرضا بالمعنى المزبور ثابت في كلا فرضي ثبوت الخيار وسقوطه، فلا يصح جعله علة لسقوط الخيار كالافتراق. فهو غير سديد بناء على النحو الذي بينا به الاحتمال، من أخذ الرضا قيدا لموضوع الحكم باللزوم لا أنه غاية للخيار وعلة لسقوط الخيار. فتدبر. وأما الاحتمال الثاني، فهو خلاف الظاهر كسابقه، لوجهين: أحدهما: أن عدم فسخ المعاملة قيد مأخوذ في موضوع الحكم باللزوم والجواز، فلا معنى لأخذه في موضوع الحكم باللزوم. والآخر: أن جعل الرضا بمعنى عدم الكراهة كناية عن عدم الفسخ خلاف الظاهر. وأما الاحتمال الثالث، فهو بعيد عن الظاهر كما صرح به من احتمله، فهو ما بين من لم يحتمله أصلا وما بين من صرح ببعده. فلا تحمل عليه الرواية. وأما الاحتمال الرابع، فقد عرفت أنه خلاف الظاهر لأنه يستلزم لغوية الافتراق في مقام تأثيره في سقوط الخيار مع أن ظاهر النصوص دخالة الافتراق فيه. وأما الاحتمال السادس، فلا يمكن حمل النص عليه وذلك لأن الافتراق إنما يكون التزاما عمليا بالمعاملة إذا فرض أنه مسقط للخيار شرعا، وإلا فلا ربط للافتراق بالرضا العملي. وإذا كان الأمر كذلك فلو كان قوله: " بعد الرضا " تفريعا على الحكم بسقوط الخيار بالافتراق صح الكلام كما لا يخفى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست