responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 132
اناطة الاجبار بمطالبة المشروط له ظاهرة في أن له حقا يصح أن يطالب به ويلزم الأخذ له بحقه، فإن ثبوت الحق في مورد يعرف بآثاره. ومن هنا تعرف أن ما أفاده المحقق الايرواني (رحمه الله) (1) من: ان وجوب الاجبار تكليفا من باب النهي عن المنكر لا يرفع أثره الوضعي. غير سديد، إذ لم يكن وجوب الاجبار من هذا الباب بل من باب استنقاذ الحقوق وحفظها. ولذا كان مرتبطا بمطالبة المشروط له، وأي دخل لمطالبة المشروط له في النهي عن المنكر. كما أن ما أفاده المحقق الاصفهاني (رحمه الله) (2) من أن وجوب الاجبار لازم أعم، إذ يمكن أن يكون من باب لزوم النهي عن المنكر، ويمكن أن يكون من باب استنقاذ حق المشروط له. غير سديد أيضا، لأن وجوب الاجبار منوطا بمطالبة المشروط له لازم لخصوص ثبوت حق للمشروط له، ولا ربط له بلزوم النهي عن المنكر، كما هو واضح. والشيخ (قدس سره) وإن لم يصرح بارتباط وجوب الاجبار بمطالبة من له الشرط إلا أن نظره إلى هذه الضميمة لا خصوص وجوب الاجبار، لأنه أشار إلى ما هو أمر مفروغ عنه في محله، وليس في مقام بيان حكم مستقل ههنا، والأمر الثابت في محله هو ما عرفته من لزوم الاجبار عند مطالبة من له الشرط. وبالجملة، فبهذا الأمر الثابت المتقرر في محله وبما تقرر ايضا من قابلية الشرط للاسقاط ورفع اليد عنه، يعلم أن للمشروط له حقا متعلقه الشرط فله المطالبة به وله رفع اليد عنه، فإن ثبوت الحق في كثير من موارده يعرف بآثاره ولا يعرف بالتصريح به، وحينئذ يمنع من نفوذ الفسخ لما عرفت من أن الحق الثابت فيما نحن فيه من قبيل الحق المانع من التصرف. 1 - الايرواني، الشيخ ميرزا علي: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 12، الطبعة الأولى. 2 - الاصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 24، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست