responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 130
وقد ذهب البعض (1) إلى أن النهي يستلزم الصحة، ومن هنا أورد السيد الطباطبائي (رحمه الله) (2) على الشيخ (قدس سره) أنه.. إن اريد سلب السلطنة وضعا الراجع إلى عدم نفوذ فسخه وعدم تأثيره، فهو محل الكلام. وان اريد سلب السلطنة تكليفا الراجع إلى تحريم العمل عليه ومنعه عن صدوره منه، فلا يلازم فساد المعاملة. والتحقيق: ان نظر الشيخ (قدس سره) ليس إلى ملازمة الحرمة للفساد، بل إلى أن وجوب الوفاء ههنا ملازم لثبوت حق المشروط له في الشرط فيكون ذا حق فيه، فيمنع من صحة تصرف المشروط عليه فيه ولا يترتب عليه الأثر، لأنه متعلق حق الغير، فيكون كسائر الأمور المتعلقة لحق الغير التي يمتنع التصرف فيها بلا مراجعة ذي الحق. والذي يدلنا على كون نظره ذلك قوله: " المستلزم لوجوب اجباره عليه "، كما سيأتي بيانه. إذن، فالوجه الأول لمنع نفوذ الفسخ هو كون الفسخ متعلق حق المشروط له. فيقع الكلام في جهتين: إحداهما: في الدليل على ثبوت حق المشروط له في الشرط. والاخرى: في إثبات أن هذا الحق على تقدير ثبوته مما يمنع من التصرف في متعلقه، فإن الحقوق على نحوين: نحو لا يستلزم المنع عن التصرف، كحق الجناية، فإن العبد الجاني يجوز بيعه وإن كان موردا لحق الجناية ويدور الحق مع العبد أين ما دار. ونحو يستلزم المنع، كحق الرهانة، فلا يجوز لصاحب المال أن يبيع المال لتعلق حق المرتهن بها. 1 - الخراساني، الشيخ محمد كاظم: كفاية الاصول: ص 189، ط مؤسسة آل البيت (ع). 2 - الطباطبائي، السيد محمد كاظم: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 11، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست