responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 125
* (أوفوا بالعقود) * ودليل امضاء هبة ما اشتراه من غيره، ولا يعد ذلك من الجمع بين الدليلين كما هو واضح جدا. إذن فهما وجهان مستقلان. والأخير ينظر فيه دفع توهم ان هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. أما الأول فهو ناظر إلى دفع توهم انه شرط مخالف لمقتضى العقد وقد عرفت أن ما ذكره من الجمع ليس بتام. وأما ما افاده أخيرا: فيتوجه عليه: أن غاية ما قام عليه النص والاجماع هو جواز إسقاط الخيار وهو لا يلازم جواز سقوطه وعدم تحققه من أول الأمر، لأن الاسقاط يرجع إلى رفع الخيار واعدامه بقاء وبعد فرض ترتبه على العقد في زمان ما. وليس كذلك السقوط الذي نبحث فيه فإنه يرجع إلى الغاء الخيار من حين حدوث العقد بحيث لا يترتب عليه الخيار فهو دفع الخيار لا رفعه، إذن فلا ملازمة بين جواز اسقاط الخيار وسقوطه، لاحتمال خصوصية في الغاء الخيار بقاء لا حدوثا والفرق الاعتباري بينهما موجود. إلا أن يدعى قيام الاجماع على جواز الغاء الخيار حدوثا وبقاء. ولكنها ممنوعة وأول الكلام، إذ لم يثبت الغاء الخيار حدوثا بغير اشتراطه في صورة ما، كي يقاس عليها صورة الشرط ببركة عموم الشروط. وبالجملة، أن مقتضى دليل الخيار ثبوت الخيار عند تحقق البيع. فلو قام دليل من نص أو إجماع على ان هذا الحق المجعول مما يمكنك دفعه وعدم شموله لك لم يكن ذلك منافيا لاصل جعله بل كان محددا للحق وكيفية ثبوته، فيتطلب لذلك السبب فيصح الأخذ بعموم الشروط. اما إذا لم يقم دليل إلا على تمكنك من رفعه بقاء دون دفعه حدوثا لم ينفع دليل الشرط في اثبات تأثيره لانه يتنافى مع مقتضى دليل الخيار ومصادما له لاقتضائه ثبوت الخيار. واما ما ذكره من قابلية الخيار للارث وعطفه على الاسقاط فهو غير دخيل في الدليل أصلا - كما أفاده السيد الطباطبائي (رحمه الله) -. والمتحصل: أن اشكال مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنة - وهو عمدة الاشكالات - لا يندفع بهذه الوجوه. وسيأتي دفعه في محله، فانك عرفت ان أمتن


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست