responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 123
صالحه أو لا؟. وهذا المعنى منتف مع شرط عدم الخيار لأن المقدم على المعاملة بهذا الشرط لابد أن يكون قد فكر وتروى. فالانصراف المدعى مما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع. واورد عليه: اولا: بأن الانصراف المدعى يتنافى مع التعبير - ارتكازا من قبل الكل حتى الشيخ نفسه - بشرط سقوط الخيار بلا مسامحة وعناية، فإنه ظاهر في ثبوت المقتضي للخيار لولا نفوذ الشرط، ويتنافى مع وقوع الكلام في تأثيره في عدم ثبوت الخيار وعدم تأثيره، فإن ذلك يقتضي أن يكون لدليل الخيار إطلاق يشمل مورد الشرط. وثانيا: انه يتنافى مع الاستدلال بعموم الشروط على صحة هذا الشرط، إذ على التقريب المزبور يكون الخيار غير ثابت بالشرط ولو لم يكن هناك عموم. وهذان الايرادان للسيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) بتوضيح منا. وأما دعوى أنه مقتضى الجمع بين دليل الخيار وعموم الشروط بالتقريب المتقدم ذكره، فيردها ما تقدم من المحقق الايرواني (رحمه الله) من أن دليل الخيار لو كان له اطلاق يشمل مورد الشرط كان واردا على العموم لصيرورة الشرط بمقتضى اطلاق دليل الخيار من الشرط المخالف للسنة وهو باطل، فلا مجال لعموم الشروط مع اطلاق دليل الخيار. ثم إن الشيخ (قدس سره) (2) بعد أن ذكر ذلك استشكل فيه: بأنه يلزم بمقتضى هذا الجمع أن لا يبقى شرط مخالف للكتاب والسنة، لاجراء هذه الطريقة من الجمع بين دليل الشرط ومطلق عمومات الكتاب والسنة. ثم أجاب عنه فيما يرتبط بما نحن فيه بنحو مجمل، بأنه: " حيث علمنا بالنص والاجماع أن الخيار حق مالى قابل للاسقاط والارث لم يكن سقوطه منافيا للمشروع فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافي... ". 1 - الطباطبائي، السيد محمد كاظم: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 11، الطبعة الأولى. 2 - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 220، الطبعة الأولى.


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست