responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 11
الملك في الاصطلاح لا يساوق السلطنة التي هي المفهوم العرفي للملك، فإنها عبارة عن سلطنة اعتبارية غير نفس الآثار المجعولة، وهذه السلطنة لا ثبوت لها في موارد الاحكام، ولأجل ذلك اصطلح الفقهاء بالحكم في قبال الملك. وإذا فرض أن الملكية في الاصطلاح أمر اعتباري يختلف عن الحكم، فالتعبير بالملك في التعريف يخرج موارد السلطنة الثابتة بنحو الحكم، إذ اللازم حمل الملك في التعريف على معناه الاصطلاحي لوروده في التعريف الاصطلاحي للخيار، ولا وجه لحمله على المعنى اللغوي. وبذلك يندفع كلا الكلامين، إذ لا معنى لحمل السلطنة على معنى القدرة على الفسخ - كما هو مضمون كلام السيد (رحمه الله) -، كما لا معنى لدعوى أن الملك مطلق الاستيلاء - كما هو مضمون كلام الايرواني (رحمه الله) -، إذ كل منهما نقل للكلام إلى غير موضعه. وما ذكره المحقق الاصفهاني (رحمه الله) متين جدا، إذ بعد وقوع التعبير في مصطلح الفقهاء فلا معنى للبحث عن معناه اللغوي. ومن الواضح أن الملك باصطلاحهم يختلف عن الحكم، فإنهما اصطلاحان متقابلان. نعم، ما ذكره من أن الملكية عبارة عن سلطنة اعتبارية لدى الفقهاء لا يخلو من حديث وبحث، إذ البعض (1) يرى أن الملكية أمر انتزاعي، أو يرى (2) الحق من الامور الانتزاعية وإن كانت الملكية اعتبارية. فالتعبير الجامع: أن الملكية عبارة عن سلطنة خاصة وهي ما يلحظ فيها واجدية المالك للمملوك وكون زمام أمره بيده أعم من كون ذلك المعنى اعتباريا أو انتزاعيا، وهذا المعنى لا ثبوت له في موارد الحكم. وعلى كل حال ظهر من مجموع ما ذكرنا وجه ما ذكره الشيخ (قدس سره) من: أن التعبير 1 - كالشيخ في المكاسب ص 215 حيث يقول بل حقق في الاصول ان لا معنى للحكم الوضعي إلا ما انتزع من الحكم التكليفي. 2 - الخراساني، الشيخ محمد كاظم: حاشية المكاسب، ص 79، الطبعة الأولى. (*


نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست