responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 97

وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل.

وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.

ويجب رمى الجمار في الايام التى يقيم بها: كل جمرة بسبع حصيات مرتبا، يبدا بالاولى، ثم الوسطى جمرة العقبة.

ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.

ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة.

ووقت الرمى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

ولو نسى رمى يوم، قضاه من الغد مرتبا.

ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة، وما ليومه بعد الزوال.

ولا يجوز الرمى ليلا إلا لعذر، كالخائف، والرعاة، والعبيد.

ويرمى عن المعذور كالمريض.

ولو نسى جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة.

ويستحب الوقوف عند كل جمرة، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة.

ويقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة، ويرميها عن يمينها ولا يقف.

ولو نسى الزمن حتى دخل مكة، رجع و تدارك، ولو خرج فلا حرج.

ولو حج في القابل استحب القضاء، ولو استناب جاز.

وتستحب الاقامة ب " منى " أيام التشريق.

ويجوز النفر في الاول وهو الثانى عشر من ذى الحجة لمن اتقى الصيد والنساء وإن شاء في الثانى، وهو الثالث عشر.

ولو لم يتق تعين عليه الاقامة إلى النفر الاخير.

وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر.

ومن نفر في الاول، لا ينفر إلا بعد الزوال وفي الاخير يجوز قبله.

ويستحب للامام أن يخطب ويعلمهم ذلك.

والتكبير ب " منى " مستحب [1]، وقيل يجب.


[1] صورته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الانعام اه شرائع الاسلام

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست