responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 84

ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه.

ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدى، ولو عجز صام الولى عنه.

(الثالثة) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل.

ولا يسقط هدى التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص.

ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.

ومن اللواحق: التروك، وهي محرمات، ومكروهات.

فالمحرمات أربعة عشر: صيد البر إمساكا أوكلا، ولو صاده محل، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة، حراما على المحل والمحرم، والنساء، وطئا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره، وشهادة على العقد، والاستمناء، والطيب.

وقيل لا يحرم إلا أربع: المسك، والعنبر، والزعفران، والورس.

وأضاف في (الخلاف) الكافور والعود، ولبس المخيط للرجال.

وفي النساء قولان، أصحهما: الجواز.

ولا بأس بالغلالة للحائض تتقى بها على القولين.

ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا.

ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.

ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وإن اضطر جاز.

وقيل يشق عن القدم.

والفسوق، وهو الكذب، والجدال، وهو الحلف، وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله.

ولا بأس بإلقاء القراد والحلم.

ويحرم استعمال دهن فيه طيب.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست