responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 79

ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الافراد والقرآن، إلا مع الضرورة.

وشروطه أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشر من ذي الحجة.

وقيل: تسع.

وحاصل الخلاف إنشاء الحج في زمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج، كالطواف والسعى والذبح، وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد، وأن يحرم بالحج له من مكة.

وأفضله المسجد.

وأفضله مقام إبراهيم، وتحت الميزاب.

ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه، ويستأنفه بها.

ولو نسى وتعذر العود أحرم من موضعه، ولو بعرفة.

ولو دخل مكة بمتعة وخشى ضيق الوقت جاز نقلها إلى الافراد، ويعتمر بمفردة بعده.

وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الاحرام بالحج.

والافراد: وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.

وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.

ولو عدل هؤلاء.

إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع وهو مع الاضطرار جائز.

وشروطه: النية، وأن يقع في أشهر الحج من الميقات، أومن دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.

والقارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدى.

وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الايمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.

والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم تقلد لا غير.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست