responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 78

ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت.

ويضمن الاجير كفارة جنايته في ماله.

ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن، وأن يعيد فاضل الاجرة، وأن يتمم له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة.

ويكره أن تنوب المرأة الصرورة [1].

مسائل: (الاولى) من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.

(الثانية) لو أوصى أن يحج عنه، ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه، وإلا قصر على المرة.

(الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر (جمع) ما يمكن به الاستئجار ولو كان نصيب أكثر من سنة.

(الرابعة) لو حصل بيد إنسانا مال لميت، وعليه حجة مستقرة، وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج [2].

(الخامسة) من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الاسلام من الاصل، والمنذورة من الثلث، وفيه وجه آخر.

المقدمة الثالثة: في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.

فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع، ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة.

وهذا فرض من ليس حاضرى مكة، وحده: من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وقيل اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.


[1] المرأة الصرورة: التى لم تحج.

[2] قال في شرائع الاسلام: (لانه خارج عن ملك الورثة) أى إن هذا دين لله، والديون تقضى قبل التوريث.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست