responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 75

كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد

المقدمة الاولى: الحج، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.

وهو فرض على المستطيع من الرجال، والخناثى والنساء.

ويجب بأصل الشرع مرة، وجوبا مضيقا.

وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار والافساد.

ويستحب لفاقد الشرائط: كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.

المقدمة الثانية: في شرائط حجة الاسلام، وهي ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والتمكن من المسير.

ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب [1].

فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون.

ويصح الاحرام من الصبي المميز، وبالصبي غير المميز، وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض.

ويصح الحج من العبد مع إذن المولى.

لكن لا يجزئه عن الفرض، إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا.

ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع.

ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.

ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.


[1] السرب: الطريق والمراد عدم المانع من سلوكه: من لص أو عوا أو غيرهما والمرجع في ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنه بقرائن الاحوال اه مدارك.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست