ولو تساويا يأخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة.
القول فيما تستحب فيه الزكاة: يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير.
ويشترط في الخيل حؤول الحول، والسوم، وكونها إناثا.
[1] في مختار الصحاح: قال الاصمعى: العذى: ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير شقى ولا سماء.
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 57