responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 52

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الاشهر.

وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت.

ولو فاتت اعتبر حال الفوات، لاحال الوجوب.

وإذا نوى المسافر الاقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ولو نوى دون ذلك قصر.

ولو تردد، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم أتم، ولو صلاة.

ولو نوى الاقامة ثم بدا له، قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة.

ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة، جبرا[1].

ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا.

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.


[1] أى جبرا للفريضة.

كتاب الزكاة

وهي قسمان: الاول: زكاة المال، وأركانها أربعة: (الاول) من تجب عليه، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.

نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا.

ولو ضمن الولى واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا.

ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.

وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد.

ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره.

وقيل: حكمه حكم الطفل، والاول أصح.

والحرية معتبرة في الاجناس كلها، وكذا التمكن من التصرف.

فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده.

ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.

ولا في الدين، وفي رواية، إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.

ولو اتجر به استحب.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست