responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 50

وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه: الوجوب، ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.

وهنا مسائل: (الاولى) إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة، فالصلاة بحسب الامكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا.

ويستقبل القبلة ما أمكن وإلا بتكبيرة الاحرام.

ولو لم يتمكن من الايماء اقتصر على التكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية.

ويقول في كل واحدة: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله اكبر، فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.

(الثانية) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الايماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشى مع الايماء ولو كان الخوف من لص أو سبع.

(الثالثة) الموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان إيماء ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في السفر أو خوف.

(الخامس) في صلاة المسافر، والنظر في الشروط والقصر.

أما الشروط فخمسة: (الاول) المسافة، وهي أربعة وعشرون ميلا.

والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الارض، تعويلا على الوضع.

ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر.

ولابد من كون المسافة مقصودة.

فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر، ولو تمادى في السفر.

ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الاذان ثم توقع رفقة قصر ما بينه وبين شهر، ما لم ينو الاقامة، ولو كان دون ذلك أتم.

(والثاني) ألا يقطع السفر بعزم الاقامة.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست