responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 40

ومنها: صلاة الجنازة: والنظر فيمن يصلى عليه، والمصلى، وكيفيتها، وأحكامها: تجب الصلاة على كل مسلم، ومن بحكمه [1] ممن بلغ ست سنين، ويستوى الذكر والانثى والحر والعبد.

ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.

ويقوم بها كل مكلف على الكفاية.

وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من الاخ.

ولا يؤم إلا وفيه شرائط الامامة، وإلا استناب.

ويستحب تقديم الهاشمى، ومع وجود الامام فهو أولى بالتقديم.

وتؤم المرأة النساء، وتقف في وسطهن، ولا تبرز، وكذا العارى إذا صلى بالعراة.

ولا يؤم من لم يأذن له الولى.

وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، ولا يتعين.

وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلى على النبى وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين.

وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.

وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله، وتكفينه.

ولو كان عاريا جعل في القبر، وسترت عورته، ثم يصلى عليه.

وسننها: وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة.


[1] (من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام) (شرائع الاسلام).

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست