responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 38

يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر على ما هدانا.

الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام.

وفي الفطر يقول، الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا.

ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبى (صلى الله عليه وآله) قبل خروجه.

مسائل خمس: (الاولى) قيل: التكبير الزائد واجب، والاشبه الاستحباب، وكذا القنوت.

(الثانية) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة، ويستحب للامام إعلامهم بذلك.

(الثالثة) الخطبتان بعد صلاة العيدين.

وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما [1].

(الرابعة) لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين (الخامسة) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد، ويكره قبل ذلك.

ومنها: صلاة الكسوف: والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكامها: وسببها: كسوف الشمس، أو خسوف القمر، والزلزلة.

وفي رواية تجب لاخاويف السماء.


[1] جاء في تذكرة الفقهاء: (الخطبتان واجبتان كما قلنا، للامر وهو للوجوب وقال الجمهور بالاستحباب، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما إجماعا، ولهذا أخرتا عن الصلاة ليتمكن المصلى من تركهما.

بل يستحب روى عبدالله بن السائب أن النبى (صلى الله عليه وآله) قال بعد صلاته (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب.

وقاله المؤلف في المعتبر: (والخطبتان مستحبتان فيهما بعد الصلاة، وتقديمهما أو إحداهما بدعة ولا يجب حضورهما ولا استماعما أما استحبابهما فعليه الاجماع وفعل النبى والصحابة والتابعين).

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست