responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 36

(الخامس) ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال [1].

والذى تجب عليه: كل مكلف، ذكر حر سليم من المرض والعرج، والعمى غيرهم [2] ولا مسافر.

وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.

ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه، عدا الصبى والمجنون والمرأة.

وأما اللواحق فسبع: (الاولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.

(الثانية) يستحب الاصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.

(الثالثة) الاذان الثانى بدعة، وقيل مكروه.

(الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.

(الخامسة) إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة [3] ومنعه قوم.

(السادسة) إذا حضر إمام الاصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.

(السابعة) لو ركع مع الامام في الاولى ومنعه زحام عن السجود، لم يركع مع الامام في الثانية.

فإذا سجد الامام سجد ونوى بهما للاولى.

ولو نوى بهما للاخيرة بطلت الصلاة.

وقيل: يحذفهما ويسجد للاولى.


[1] أى لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإن اتفقتا بطلتا وإن سبقت بهداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة (شرائع الاسلام).

[2] الهم الشيخ الفانى.

[3] إذا لم يكن الامام موجودا، ولامن نصبه للصلاة، وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب أن يصلى جمعة، وقيل: لا يجوز، والاول أظهر (شرائع الاسلام).

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست