responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 31

ومن السنن: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات من أول (الحمد) والسورة، وترتيل القراءة، وقراءة سورة بعد (الحمد) في النوافل، والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل، وفي الصبح على مطولاته، وفي العشاء على متوسطاته.

وفي ظهرى الجمعة بها [1] وب (المنافقين) وكذا لو صلى الظهر جمعة على الاظهر.

ونوافل النهار، إخفات والليل جهر.

ويستحب إسماع الامام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو، وكذا الشهادتين.

مسائل أربع.

(الاولى) يحرم قول (آمين) آخر (الحمد) وقيل يكره [2].

(الثانية) و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و (الايلاف)، وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل لا:، وهو الاشبه.

(الثالثة) يجزئ بدل (الحمد) من الاواخر [3] تسبيحات أربع صورتها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

وروى تسع، وقيل عشر، وقيل اثنا عشر، وهو الاحوط.

(الرابعة) لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره، ثم يقوم فيتم ويركع.

ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ (الحمد) استحبابا، ليركع عن قراءة.

(الخامسة) الركوع: وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والزلزلة.

وهو ركن في الصلاة.

والواجب فيه خمسة.

الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز اقتصر على الممكن وإلا أومأ.


[1] أى بسورة الجمعة.

[2] وجهة النظر في هذا: أن لفظ (آمين) ليس من القرآن وأنه اسم فعل للدعاء وليس بدعاء.

[3] أى ما بعد الاولين من الركعات.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست