responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 293

بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين.

ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر.

ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة.

ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة [1] والموضحة.

ويسقط فيما فيه التعزير، كالهاشمة، والمنقلة والمأمومة، والجائفة وكسر الاعضاء.

وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد، أشبهه: الجواز.

ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد، ويتوخى اعتدال النهار.

ولو قطع شحمة اذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني ازالتها ليتساويا في السنين ويقطع الانف الشام بعادم الشمم.

والاذن الصحيحة بالصماء.

ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين، ويقطع عين الاعور الصحيحة بعين ذي العينين وان عمي.

وكذا يقتص له منه بعين واحدة.

وفي رد نصف الدية قولان، أشبههما: الرد.

وسنى الصبي ينتظر به فان عادت ففيها الارش وإلا كان فيها القصاص.

ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر.

ولو قطع كفا مقطوعة الاصابع، ففي رواية: يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الاصابع.

ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم.

ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ويقتص ممن جنى في الحرم فيه.


[1] الحارصة: الشجة هى التي تشق الجلد قليلا.

(*)

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست